السيد محمد علي الموسوي الحمامي
19
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
أن الأمر في الشريعة يكون على اقسام من للواقعي الأولي والثانوي والظاهري والانظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء أولا يفيدان كان الاتيان بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لآخر أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر فالعبادة الموافقة للامر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على أن